الأحكام

05/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
180/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اثبت تقرير الطبيب الشرعي ان سبب وفاة المغدور كان النزيف الحاد الذي احدثته الطلقتان اللتان اصيب بهما، فاعتبرت المحكمة ان المغدور قتل باطلاق خرطوشتين عليه من جفت صيد، وردت كل ما ادلي به حول اطلاق النارعلى جثة او حول الجريمة المستحيلة.

قررت محكمة التمييز تجريم المتهمين الاول والثاني بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاشتراكهما في قتل المغدور عمدا، ولتوافرعنصر العمد المشدد للقصد الجرمي في ضوء ثبوت ارتكاب الجريمة بهدوء وروية وباعصاب باردة، بعد تخطيط محكم.

قضت المحكمة بتجريم المتهم الثالث بجناية المادة 549 فقرة اولى معطوفة على المادة 219 فقرة 2 و4 عقوبات لثبوت اقدامه على الاسهام في التخطيط للجريمة وفي اعمال هيأت لها وسهلت ارتكابها وهو ما يؤلف تدخلا ضروريا فيها.

حجبت المحكمة الاسباب التخفيفية في ضوء سفالة الدافع الى الجريمة وطريقة تنفيذها ولكن المتهمين استفادوا من نص المادة 314 اصول محاكمات جزائية نظرا لعدم طعن النيابة العامة في الحكم، ولان محكمة الجنايات قد منحتهم الاسباب التخفيفية.