الأحكام

30/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 528 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
528/2015
التاريخ
30/06/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 بعدما ثبت اقدامه على الاتجار بالمخدرات وبيعها للمتهم الثاني وذلك من خلال تواريه عن الانظار واقوال المتهم الثاني وتعرفه الى صورة المتهم الاول.

اعلنت المحكمة براءة المتهم الثاني من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل. ان حيازة المتهم ثلاثة اكياس من الهيرويين ومبلغا من المال وان كان يوفر شبهة بحقه حول قيامه بترويج المخدرات الا انه لا يشكل قناعة يقينية لدى المحكمة بصحة التهمة المنسوبة اليه في ظل انكار المتهم في مختلف افاداته بترويج المخدرات وفي ضوء عدم وجود اي اسبقية مخدرات بحقه وفي ضوء ثبوت تعاطيه مادة الهيرويين.

ادين المتهم الثاني بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات بعدما ثبت من خلال الفحص المجرى له اقدامه على تعاطي الهيرويين والحبوب المخدرة وحشيشة الكيف.