07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2015
- التاريخ
- 07/05/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وضع صورة شمسية للمدعى عليه الثاني اثباتا لكونه صاحب البيانات الواردة في بيان القيد الافرادي العائد للمدعى عليه الاول، وكذلك اثباتا لكونه صاحب بطاقة الترشيح والمخول التقدم لاجراء الامتحانات الرسمية، هو من قبيل التحريف المتعمد لحقيقة هوية صاحب بيان القيد وبطاقة الترشيح، مما يشكل تزويرا. تكون الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون في ما قضت به من وصف للافعال المدعى بها، فلا يعاب عليها مخالفة القانون. ولا يعاب على القرار اي تشويه للوقائع لان الخطأ المادي المتمثل بايراد شهادة العلوم الاجتماعية بدلا من العلوم العامة ليس له اي اثر على النتيجة القانونية، فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون بخلوصه الى اتهام المدعى عليه الاول بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات، واتهام المدعى عليه الثاني بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 219 عقوبات بالنسبة لبطاقة الترشيح، ولكنه خالف احكام القانون لجهة الظن بالمدعى عليهما في جنح المادة 463 معطوفة على المادة 219 عقوبات والمادة 454 معطوفة على المادة 463 عقوبات، فبانقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ استئناف القرار الظني من قبل النيابة العامة الاستئنافية وتاريخ صدور القرار عن الهيئة الاتهامية دون حصول اي اجراء قاطع او موقف لسريان مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة، تكون مهلة مرور الزمن الثلاثي قد انقضت على الافعال الجنحية السابق ذكرها، مما يستتبع اعتبار الدعوى ساقطة بالنسبة لهذه الافعال.