25/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 502 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 502/2015
- التاريخ
- 25/06/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اقوال الظنينين ونتيجة الفحص المخبري المجرى لكل منهما وتغيبهما خلال المحاكمة وتواري الظنينة ووجود اسبقية تعاطي بحقها واسبقيات المتهم وتواريه سابقا واقراره بانه تاجر مخدرات، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بان الاظناء اقدموا على تعاطي مادة حشيشة الكيف المخدرة التي كانوا يستحصلون عليها من المروجين العاملين لدى المتهم الذي كان يقوم بالاتجار بالمخدرات. قررت المحكمة تجريم الاخير بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على بيع حشيشة الكيف للاظناء وادانة الاظناء بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات. اما الظنينة التي كانت قاصر بتاريخ ارتكاب الجرم, فأدانتها المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002.
بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.