الأحكام

25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 513 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
513/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات عدم تجريم المتهم بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 549 و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لجهة القتل ومحاولة القتل عمدا وإعلان براءته منهما للشك ولعدم كفاية الدليل.

ثبت ان حادثة قتل حصلت وقد اصيب من جرائها شخصان من دون ان تؤدي اصابتهما الى الوفاة. استمعت المحكمة الى شاهدي الحق العام اللذين اكدا بعد حلفهما اليمين القانونية ان المعلومات حددت اسماء الفاعلين ولم يكن اسم المتهم من بينهم، ولم يتبين وجود اي شخص شاهد المتهم وهو يطلق النار وقت الحادثة. بما ان الاحكام لا تبنى الا على الجزم واليقين اقتضى اعلان براءته لهذه الجهة.

اقر المتهم بشرائه سلاحا لحماية نفسه وحماية جماعة قريبة منه، فقررت محكمة الجنايات ادانته بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لحيازته سلاحا حربيا بدون ترخيص.

أدين المتهم بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 463 و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة تزوير جواز سفر واستعماله، بعدما اقر بانه استعمل بطاقة لا تعود له.