07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 136/2015
- التاريخ
- 07/05/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكتمل عناصر جرم الاحتيال المدعى به بتاريخ تسليم المال للجاني، الذي يعد منطلقا لسريان مرور الزمن الجزائي على الدعوى العامة.
ان آخر دفعة من المال المدلى بابتزازه من قبل المدعى عليه تعود لتاريخ 10/9/2002 وان ادعاء النيابة العامة في حق هذا الاخير قد ورد في 18/6/2004 فلا تكون مدة مرور الزمن الثلاثي قد انقضت على الدعوى العامة، ويحتفظ بالتالي القضاء الجزائي بصلاحية النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة.
في ضوء ثبوت بقاء المحلات بحيازة وتصرف المدعى عليه المميز بوجهه بالرغم من تفرغه عن حصصه في الشركة المدعية في العام 1995 وذلك بعلم ومعرفة ممثل الشركة المدعية الذي لم يثبت انه وجه اليه اي مطالبة بالاخلاء عن طريق انذار او دعوى وذلك حتى حلول العام 2002، ينتفي عنه ارتكابه لاي جرم احتيال بهذا الخصوص.
لذلك قررت المحكمة فسخ الحكم الابتدائي الصادر في 12/4/2005 في الشق المدني منه، والحكم مجددا برد دعوى الحق الشخصي لانتفاء العناصر الجرمية المدعى بها في حق المدعى عليه المميز بوجهه، وحفظ حق الشركة المدعية بمراجعة المحاكم المدنية المختصة بشأن دعوى المحاسبة اذا توافرت شروطها القانونية. وردت طلب العطل والضرر للمدعى عليه لانتفاء مبرره القانوني.