الأحكام

07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2015
التاريخ
07/05/2015
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القضائي المطعون فيه لم يصدر في حق المدعى عليه ولم يكن الاخير طرفا في المحاكمة المقترنة بالقرار المذكور ولم يثبت تصديه او عرقلته لتنفيذه، بالتالي لا يمكن ان ينسب له اي مخالفة لقرار قضائي مما يجعل عناصر جنحة المادة 423 عقوبات غير متوافرة في حقه.

لم يتبين من الكشف الحسي الذي اجراه القاضي المنفرد الجزائي، حصول اي اضافات على مساحات البناء التي جاءت مطابقة للتقارير والخرائط المبرزة، فلا يمكن ان ينسب للمدعى عليه اي مخالفة بناء، مما يجعل عناصر جنحة المادة 24/بناء غير متوافرة في حقه.

نظرا الى التناقض بين تقرير الخبير وبين مجمل الاوراق والمحاضر الصادرة عن الدوائر الرسمية المختصة ونتيجة الخبرة الفنية المقررة من قبل المحكمة، لا يعتبر الدليل الوحيد المستمد من التقرير المذكور كافيا بحد ذاته لنسبة احدى جنحتي المادتين 595 او 600 عقوبات للمدعى عليه.

لذلك قررت محكمة التمييز تصديق الحكم الابتدائي لجهة رده المطالب المدنية في ظل عدم توافر عناصر جنحتي المادتين 423 عقوبات و24/بناء في حق المدعى عليه وعدم كفاية الدليل على ارتكابه لاحدى جنحتي المادتين 595 او 600 عقوبات.