28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2015
- التاريخ
- 28/05/2015
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الدعوى العامة المتعلقة باعمال منافسة غير مشروعة والمقدمة بوجه المدعى عليه مدير الشركة المنافسة، والشركة المنافسة، قد حركت بموجب ادعاء النيابة العامة، وانه سندا لاحكام المادتين 6 و7 اصول محاكمات جزائية يجوز للمتضرر من الجريمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد، وان اقدام المستأنف صاحب الخبرة في الجلديات على شراء كميات من البضاعة باسعار متدنية، ومن دون فواتير يثبت علمه بانها مقلدة، وان قيامه بعرضها بين بقية البضائع للبيع بقصد غش المشترين يجعل من العناصر الجرمية لنص المادة 702 عقوبات متوافرة بحقه. كما اعتبرت المحكمة ان مسؤولية الشركة المستأنفة ثابتة تبعا لثبوت تعاطي المستأنف التجارة، ومن ضمنها بيع البضائع المقلدة باسمها وبصفته مديرا لها، وذلك سندا للمادة 215 عقوبات. وان مسؤولية الشركة لا تحجب مسؤولية المدير الذي يقتضي ملاحقته شخصيا عن فعله الشخصي.
بالمقابل وفي الاستئناف المقدم من الشركة المنافسة فقد ردت المحكمة طلبها لناحية التعويض عن الربح الفائت لعدم ثبوت قيام اي من المستأنف بوجههم ببيع البضائع المقلدة، وان هؤلاء لم يجنوا اي ارباح، واعتبرت المحكمة ان التعويض يقتصر على الضرر المعنوي، وتوصلت الى تعديل الحكم المستأنف لجهة مقدار التعويضات.