28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2015
- التاريخ
- 28/05/2015
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم من المدعى عليه الاول، لمخالفته نص المادة 217 اصول محاكمات جزائية، كونه جاء خاليا من اي سبب استئنافي، في حين انها قبلت بالشكل الاستئنافين الاخرين المقدمين من المدعى عليه الثاني والنيابة العامة.
وفي الاساس، ردت المحكمة ادعاء المدعى عليه المتعلق بانتفاء النية الجرمية لديه للقيام باعمال احتيالية، مستندة الى قاعدة "انه لا يمكن لاحد ان يتذرع بجهله القانون"، كما ردت ادلاءه لجهة وضعه المادي المتردي الذي دفعه الى هكذا اعمال، معتبرة ان الوضع المادي وان كان يصح لتخفيض الغرامة، الا انه لا يمكن ان يشكل سببا لعدم الحكم بالالزامات المدنية الثابتة.
اما لجهة استئناف النيابة العامة، فقد ردت المحكمة استئنافها المتعلق بالعقوبة، لان العقوبات التي قضى بها الحكم المستأنف منطبقة على نص المادة 392 عقوبات، ولا سيما ان المستأنفة لم تدل باسباب قانونية تبرر التشديد.
وصدقت المحكمة القرار المستأنف لناحية منحه المدعى عليه الاول وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في وجهه، سندا للمادة 169 عقوبات، لتوافر شروطها، وعلى الاخص انه لا يوجد حكم سابق عليه، وله محل اقامة حقيقي. بالمقابل، فقد فسخت المحكمة الحكم لجهة منح المدعى عليه الثاني وقف تنفيذ العقوبة، لان شروط المادة المذكورة غير متوافرة بحقه، ولا سيما انه توجد احكام سابقة بحقه من ضمنها حكم متعلق باساءة الامانة، وآخر متعلق بشيك بدون رصيد، ذلك ان هذه الجرائم اعتبرها المشترع من نوع واحد، وتدخل ضمن مفهوم "اعمال الاحتيال وضروب الغش".