20/02/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 7 /2015
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 7/2015
- التاريخ
- 20/02/2015
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انتسب المتهم الى تنظيم ارهابي وسعى لنصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه ومآربه، فجرم بجناية المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه وعلى الجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ذاته.
جرم ايضا بالمادة 3 من قانون 11/1/1958 بعدما ثبت انه كان من القياديين في التنظيم الارهابي وانه اقدم على ترؤس مجموعة في هذا التنظيم بقصد مهاجمة مواقع الجيش اللبناني.
كما جرم بالجناية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون نفسه بعدما ثبت اقدامه على اقتناء وحيازة مواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات.
وجرم كذلك بالمادتين 6 من قانون 11/1/1958 و549 فقرات 1 و5 و7 عقوبات وبالمادتين 6 من قانون 11/1/1958 و549 فقرات 1 و5 و7 معطوفتين على المادة 201 عقوبات، لاقدامه على الاشتراك في القتال ضد الجيش وقوى الامن الداخلي عبر القيام باعمال عسكرية ارهابية ادت الى مقتل عدد من العسكريين. كما اقدم عمدا على الاشتراك في قتل عدد من العسكريين وعلى محاولة القيام بالاعمال المذكورة.
ادين بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 732 و733 عقوبات لاقدامه على هدم واتلاف مراكز وابنية تابعة للجيش وعلى تخريب واتلاف سيارات وآليات عسكرية باطلاق النار عليها واصابتها.
أدين بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامه على حيازة ونقل اسلحة حربية وقنابل دون ترخيص قانوني، واعلنت براءته من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل في ظل عدم ثبوت اقدامه على حيازة اسلحة غير حربية.