الأحكام

30/01/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 2 /2015

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
2/2015
التاريخ
30/01/2015
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
سعد- فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

باستثناء المتهم الخامس الذي قبل دفعه الشكلي وكفت التعقبات الجارية بحقه لعلة قوة القضية المحكوم فيها، فقد ثبت ان جميع المتهمين هم اعضاء في تنظيم ارهابي وانهم سعوا لنصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه، فجرموا بجناية المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه وبالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 11/1/1958.

جرم المتهمون الثاني والرابع والسادس والثامن بجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامهم على اقتناء وحيازة مواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات بقصد تفجيرها في المعارك ضد الجيش اللبناني، في حين اعلنت براءة المتهمين الآخرين لعدم كفاية الادلة بحقهم.

كما جرم المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع والسادس بجناية المادة 6 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 6 عقوبات، لاقدامهم على تقديم مساعدة لعناصر من تنظيم ارهابي رغم معرفتهم بسيرتهم الاجرامية.

واقدم المتهم السادس على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش واقدم قصدا بالاشتراك على قتل عدد من العسكريين عن طريق العمد، فجرم بجناية المادة 6 من قانون 11/01/1958 وبجناية المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات. كما اقدم على محاولة القيام بالافعال المذكورة فجرم بالجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبجناية المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات.

كذلك جرم المتهمون بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 فقرة اولى لاقدامهم على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش وقوى الامن الداخلي عبر قيامهم باعمال ارهابية وعسكرية. كما جرموا بالجناية المنصوص عليها في المادة 6 فقرة ثانية من قانون 11/01/1958 وبالجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات، لان هذه الاعمال الارهابية افضت الى قتل عسكريين.

ادين المتهمون الاول والثاني والسادس والثامن بجنحتي المادتين 732 و733 عقوبات لاقدامهم قصدا على هدم واتلاف مراكز وابنية وسواتر ثابتة تابعة للجيش، وعلى تخريب واتلاف سيارات وآليات عسكرية عبر اطلاق النار عليها واصابتها، في حين اعلنت براءة الباقين لعدم كفاية الدليل بحقهم.

أدين المتهمون بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامهم على حيازة ونقل اسلحة حربية دون ترخيص. كما ادين المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس بجنحة المادة 76 اسلحة لاقدامهم على نقل قنابل واعتدة حربية بدون رخصة، في حين اعلنت براءة المتهمين الآخرين لعدم كفاية الدليل.