الأحكام

17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2015
التاريخ
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقدام المدعى عليه على الاستيلاء على اموال من حسابات بعض عملاء المصرف المدعي، بعد التلاعب في مستندات للتمكن من هذا الفعل، يؤلف في حال ثبوته جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة (2) عقوبات، وان التدخل في تبديد المال والاستيلاء يعتبر ايضا جنائيا، في حين ان افعال التزوير واستعمال المزور التي تمت للتمكن من الاستيلاء على الاموال، تعتبر متلازمة مع الجناية المذكورة، ذلك ان الاموال المودعة من قبل الزبائن لدى المصرف، تصبح ملكا للمصرف المذكور الذي يضحي مدينا للمودعين بما يوازي قيمة ايداعاتهم مع الفوائد المتفق عليها، على ما نصت عليه صراحة المادة 307 تجارة التي تعطف احكامها على المادة 123 نقد وتسليف. وان وضع يد المدعى عليه على تلك الاموال قد جرى بمناسبة عمله لدى المصرف المدعي، فيما عقد العمل ليس من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادتين 670 و671 عقوبات، وبالتالي لا يتحقق جرم اساءة الائتمان.

وتوصلت المحكمة الى قبول طلب تعيين المرجع شكلا واساسا، واعتبار ان صلاحية النظر في جناية السرقة والجرائم المتلازمة معها تعود الى محكمة الجنايات في بيروت، وليس الى حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.