22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 339/2015
- التاريخ
- 22/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الاساس المبني على الارتياب المشروع في تصرفات قاضي التحقيق، والطعن في حياديته ونكثه في قسمه المنصوص عليه في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/150 (قانون القضاء العدلي)، لانه ليس في القرارات والتدابير التي اتخذها القاضي ما يبرر التشكيك في حياده او يثير الريبة في انه منحاز الى الجهة المدعية ضد طالب النقل. وان تكرار دعوة المحامي طالب النقل بواسطة نقابة المحامين، لا يعتبر شكوى ضده الى النقابة، كونه محاميا. كما اعتبرت المحكمة ان البت في دفوع شكلية او في طلب استئخار التحقيق في الدعوى، لا يبرر التشكيك في حيادية قاضي التحقيق او يوجب رفع يده عن الدعوى المطلوب نقلها، ذلك ان اي قرار سيصدره قاضي التحقيق بشأن تلك المواضيع يبقى قابلا للاستئناف، وان قرار عدم السير في التحقيق يعود امر تقدير اتخاذه الى قاضي التحقيق وحده، وليس لاي من الفرقاء في الدعوى ان يمليه على قاضي التحقيق، تحت طائلة طلب نقل الدعوى من دائرته للارتياب في حياده. وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقل لعدم صحة وقانونية اسبابه، وتغريم طالب النقل سندا لاحكام المادة 343 اصول محاكمات جزائية نتيجة تعسفه في استعمال الحق في طلب النقل، والتسبب في تأخير البت في الدعوى، وفي هدر وقت المحكمة دون سبب جدي.