06/02/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 3 /2015
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 3/2015
- التاريخ
- 06/02/2015
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- سماحة، سعد، فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا باحكام المادة 182 عقوبات، اقتضى قبول الدفع الشكلي جزئيا وابطال التعقبات عن احد المتهمين فقط لجهة جرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي، ولجهة ارسال متفجرة الى احد الاشخاص، ونقل وحيازة اسلحة ومتفجرات وتصنيع متفجرات لاغراض ارهابية، لعلة قوة القضية المحكوم فيها، ومتابعة الملاحقة لجهة باقي الافعال الجرمية غير المشمولة بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية. اعلنت براءته من جنحتي المادتين 732 و733 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
جرم المتهمون بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه، وبالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون نفسه لانتسابهم الى تنظيم ارهابي، ولنصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه عبر القيام باعمال ارهابية من تفجيرات وقتل وسلب.
جرم بعضهم بجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 لاقدامهم على اقتناء وحيازة مواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات، وذلك بقصد استخدامها في المعارك ضد الجيش اللبناني، في حين اعلنت براءة متهمين آخرين لعدم كفاية الدليل.
كما جرم بعض المتهمين بالجنايات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 وبجناية المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات، والمادة 549 فقرة 1 و5 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات، لاقدامهم على الاشتراك في القتال ضد الجيش وقوى الامن الداخلي، مما ادى الى استشهاد عدد من العسكريين واصابة آخرين.
وادين بعضهم بجنحتي المادتين 732 و733 عقوبات لاقدامهم قصدا على هدم واتلاف مراكز وابنية تابعة للجيش، وعلى تخريب واتلاف سيارات وآليات عسكرية.
كذلك ادين بعض المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازتهم اسلحة حربية دون ترخيص قانوني، وبعضهم بجنحة المادة 76 اسلحة لنقلهم قنابل ومتفجرات بدون رخصة.
جرم البعض منهم بجناية المادة 3 من قانون 11/1/1958 بعدما ثبت انهم من القياديين في التنظيم الارهابي.
منع المحكوم عليهم من حق حمل السلاح لمدى الحياة سندا للمادتين 96 و97 عقوبات معطوفتين على المادة 72 اسلحة.