04/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2015
- التاريخ
- 04/09/2015
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر جنحتي المادتين 670 و671 من قانون العقوبات غير متوافرة في القضية الحاضرة لثبوت قيام علاقة مديونية بين المدعى عليه والمدعي بموجب اتفاقية مخالصة ترمي الى حل الشراكة التي كانت قائمة بينهما، وتسديد التزاماتهما وفقا لآلية دفع وآجال معينة في الاتفاقية التي اعتبرت برضى الفرقاء بمثابة سند تنفيذي قابل للتحصيل مباشرة لدى دائرة التنفيذ. كما ردت المحكمة ادلاء المدعي لجهة توقيعه الاتفاقية نتيجة المناورات الاحتيالية التي مارسها عليها المدعى عليه، لانه ممتهن ويملك من الخبرة ما يكفي للوقوف على مخاطر اي عقد يوقعه وتقدير نتائجه.
وردت المحكمة ايضا ادلاء المدعي لجهة كون التفرغ عن الشركة موضوع الاتفاقية قد استتبع انتقال حيازة مخزون البضاعة الى المدعى عليه المتفرغ له، معتبرة ان هذه الحيازة هي حيازة تامة تجيز له التصرف بالبضاعة وبيعها من الزبائن، مع بقاء التزامه بدفع ثمن التفرغ للمدعي وفقا لمنطوق الاتفاقية، الامر الذي لا يستقيم وشرط تحقق كل من عناصر جنحتي المادتين 670 و671 عقوبات المتمثل بكون حيازة المدعى عليه للمال المدلى باساءة الامانة به حيازة ناقصة. وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان القضاء الجزائي، وتبعا لانتفاء العناصر الجرمية المدعى بها، يفقد المستند الذي يخوله النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للادعاء العام، وانه يبقى للمدعي الشخصي طلب تنفيذ اتفاقية المخالصة لدى دائرة التنفيذ المختصة او التقدم بدعوى امام المحاكم المدنية الصالحة تحصيلا للدين موضوعها. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.