28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 277/2015
- التاريخ
- 28/05/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات للخطأ المرتكب بقيادته سيارته نزولا بشكل مسرع، ما ادى الى انزلاق عجلاتها وانحرافها عرضا نحو اليسار، واصطدامها بدراجة المتضررين النارية التي كانت سائرة على اقصى يمين مسلكها.
والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي لحقت بالمتضررين وعن الآلام التي اصابتهما. واعتبرت المحكمة انه لا يمكن لشركة التأمين ان تدلي ان السائق خالف احكام العقد عند قيادته السيارة بموجب رخصة سوق منتهية الصلاحية، فان ذلك ليس من شأنه ان يؤثر على التزامات الشركة تجاه المتضرر وان يتيح لها التنصل من المسؤولية، اذ انها تبقى ملزمة بتسديد التعويض المتوجب عن الاضرار الجسدية اللاحقة بالمتضرر، ويكون لها حق الرجوع الى مالك السيارة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض سندا للمادة 16 من المرسوم رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 الذي يتعلق بالضمان الالزامي للسيارات.