31/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2015
- التاريخ
- 31/03/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ القرار المطعون فيه لنفيه صفة التنظيم الارهابي عن جبهة النصرة ونفيه التبعة عن المتهم، مع ان هذا الاخير قد اقر بانتمائه الى التنظيم المذكور، مما اوقع القرار في التناقض بين فقراته.
ان القانون الصادر في 11/1/1958 يعتبر قانونا جزائيا خاصا فتكون لمواده الاولوية في التطبيق على المادة 335 عقوبات، عملا بالمبدأ المكرس في المادة 182 فقرة (2) عقوبات. يتهم المدعى عليه بجناية المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون العقوبات الخاص المتعلقة باقتراف الجنايات ضد امن الدولة، بالانضمام الى تنظيم ارهابي وحيازة المتفجرات والاسلحة للاعتداء او محاولة الاعتداء على امن الدولة، والاقتتال الطائفي والحض على التخريب والنهب والقتل.
يستبعد تطبيق المادتين 5 و6 من قانون العقوبات الخاص ويصدق قرار منع المحاكمة في شأنهما لعدم وجود ما يثبت انطباقهما على وضع المتهم. يحاكم المتهم امام المحكمة العسكرية.
ان اقتناء المتهم للسلاح يوجب الظن بالمدعى عليه سندا للمادة 72 اسلحة معطوفة على المادتين 23 و24 عقوبات.