الأحكام

07/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
274/1998
التاريخ
07/10/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط جمع العقوبات من قبل المحكمة او ادغامها

-

وحيث ان المادة 205 من قانون العقوبات تركت امر تقدير ادغام العقوبات للمحكمة حتى اذا لم تر ما يوجب ذلك قضت بجمعها على ان لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها. وحيث من مراجعة الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/7/1995 يتبين انه صدر في عدة جرائم سرقة موصوفة وقد قضت المحكمة بادغام العقوبات المحكوم بها في الحكم المذكور كما ان جميع الاحكام الصادرة بحق طالب الادغام صدرت في سرقات جنائية موصوفة وقد امتد ارتكابها على مدى سنوات عدة. وحيث بالنظر لسيرة طالب الادغام الذي ارتكب ما يزيد على العشر سرقات جنائية على مدى سنوات لا ترى المحكمة ما يبرر اعطاءه ادغام العقوبات المحكوم بها ويقتضي بالتالي جمعها بحيث لا يتجاوز مجموعها نصف العقوبة الاشد البالغة سبع سنوات بحيث يصبح مجموع العقوبات الواجب عليه تنفيذها عشر سنوات وستة اشهر.