12/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/1999
- التاريخ
- 12/05/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الجنائي لاعتماده على شهادة باطلة لعدم تحليف اليمين القانونية للشاهد
-
وحيث بالتدقيق في الحكم المطلوب نقضه يتبين ان محكمة الجنايات وفي باب الادلة (صفحة 8) اعتمدت في البند الرابع على اقوال الشهود المستمعين في مرحلتي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة. وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 298 من الاصول الجزائية تعتبر شهادة من لم يحلف اليمين القانونية باطلة. وحيث ان المادة 304 من نفس القانونية تعدد حصرا الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم وبالتالي الذين يمكن الاستماع الى افاداتهم على سبيل المعلومات ولم تذكر من بينهم من هم على خلاف مع المتهم كما هي الحال بالنسبة للشاهدين المذكورين اعلاه. وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 298 المذكورة اعطت المحكمة حق تقرير الشهادة في حال وجود اية علاقة بين الشاهد والمتهم على ان لا تحول هذه العلاقة دون تحليف الشاهد اليمين القانونية. وحيث تأسيسا على ما تقدم فان شهادة كل من كسرى باسيل وجيزيل سمعان باطلة لعدم تحليفهما اليمين القانونية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استند على هاتين الشهادتين من ضمن الادلة لتأييد الوقائع التي اعتمدها. وحيث ان ما يبنى على باطل يكون باطلا بدوره فيكون هذا الحكم باطلا وتجاه الجميع بمن فيهم النيابة العامة التمييزية طالبة النقض.