الأحكام

29/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2000
التاريخ
29/02/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الجنائي لمخالفته القانون بقبوله شهادة الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية

-

- عن السبب الثالث الوارد في طعن المدعين والمشترك مع السبب الوحيد المدلى به من النيابة العامة التمييزية باعتماد الحكم المطعون فيه على افادة ابن عم المتهم والشاهد عبد الرحمن المصري دون تحليفه يمين المادة 298 اصول جزائية. حيث انه من التدقيق في الحكم الجنائي المطعون فيه تبين انه اعتمد من ضمن الادلة على اقوال الشهود المستمعين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 36 و37 ان المحكمة استمعت الى افادة الشاهد عبد الرحمن المصري على سبيل المعلومات ودون تحليفه اليمين كونه ابن عم المتهم. وحيث ان المادة 34 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذكرت حصرا انه لا تقبل شهادة اصول المتهم وفروعه واخوته واخواته ومن هم من درجتهم عن طريق المصاهرة ولم تذكر من بينهم ابن عم المتهم المستمع على سبيل المعلومات دون يمين. وحيث انه بمقتضى المادة 298 من ذات القانون فقرتها الثالثة تكون شهادة الشاهد المتوجب تحليفه اليمين باطلة اذ لم يحلف اليمين الامر المنطبق على شهادة ابن عم المتهم المدعو عبد الرحمن المصري. وحيث انه طالما كون شهادة المصري باطلة لافتقارها الى اليمين فان الحكم المطعون فيه باعتماده على شهادة باطلة يكون بدوره باطلا ويتعين نقضه. وحيث انه بالتالي يكون طلبا النقض المقدمين من النيابة العامة التمييزية وبلال البضن وورثة المرحوم باسم البضن مقبولين في الاساس فضلا عن قبولهما في الشكل.