13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون بحرمان المتهم الحدث من حق الدفاع وعدم تعيين محام له
-
عن السبب الاول بعدم تأمين حق الدفاع عنه بمحاكمته في جلسة ختام المحاكمة بغياب وكيله المعتذر وقد تشبث به ودون تعيين وكيل اخر يدافع عنه حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة لجلسة ختام المحاكمة تاريخ 12/5/1998 والمرجأة للمرافعة تبين ان المدعى عليه (طالب النقض) حضر بالذات ولم يحضر وكيله المحامي قانصو بداعي المرض وقد طلب المدعى عليه قبول معذرة وكيله لكف المحكمة قررت رد المعذرة والسير في المحاكمة في غياب وكيله رغم انه متهم في جناية وحيث انه بمقتضى المادة 45 من قانون الاحداث المنحرفين لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه واذا لم يعين ذوو الاحدث او جمعية حماية الحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة عفوا بتعيين محام عنه وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في سيرها بالمحاكمة في جناية بغياب وكيل المتهم الحدث المعتذر بسبب المرض ودون ان تقوم عفوا بتعيين محام اخر للدفاع عنه تكون قد خالفت القانون واغفلت حقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام الاجراء المذكور معيبا يمتد اثره الى الحكم كون ما بني على الباطل يكون باطلا الامر المفضي الى نقض الحكم وقبول الطعن في الاساس دون حاجة للتطرق الى سائر الاسباب