الأحكام

21/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1283 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1283/1971
التاريخ
21/12/1971
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير تدرج الاجير اثناء فترة وضع اليد على المؤسسة او تصفيتها

-

حيث ان النظام الداخلي يدخل حكما في شروط عقد العمل الذي يربط بين رب العمل والاجير. وحيث ان عقد العمل كسائر العقود ملزم للفريقين المتعاقدين وحيث انه لا شيء مبدئيا يمنع رب العمل من تعديل شروط العقد من جهة واحدة فيصبح الاجير بالتالي اختيارين: اما ان يقبل بالشروط الجديدة ويتابع عمله اما ان يفسخ العقد على مسؤولية رب عمله الذي يتحمل النتائج القانونية لهذا الفسخ. وحيث انه في حالتنا الحاضرة لا شيء يثبت ان رب العمل اجرى تعديلا في النظام الداخلي الملزم للفريقين. وحيث يكون رب العمل ملزما بتطبيق نصوصه على الجهة المدعى وبصورة خاصة المادة 23 المطالب بتطبيقها سواء اكانت الجهة المدعى عليها تتابع الاعمال المصرفية العادية ام ???بالتصفية وحيث ان تاريخ استحقاق الزيادة لم يثبت بصورة جازمة. وحيث انه يقتضي البت بالنزاع بحالة الملف الحاضرة على ان تبقى امكانية الرجوع الى هذا المجلس في حال نشوء خلاف على كيفية تطبيق هذا القرار. وحيث انه المادة 23 المذكورة تنص على وجوب اعطاء زيادة قدرها 25 ل.ل. شهريا كل سنتين. وحيث يقتضي الزام الجهة المدعى عليها ان تعطى هذه الزيادة للجهة المدعية مرة كل سنتين ابتداء من حصولها على اخر زيادة عملا باحكام المادة 23 من النظام.