28/04/1972
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 384 /1972
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 384/1972
- التاريخ
- 28/04/1972
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية شاري المؤسسة عن الاشتراكات المتوجبة للضمان والسابقة لتاريخ شرائها منه
-
حيث ان محور النزاع يدور حول معرفة ما اذا المعترض قيد مسؤولا عن الاشتراكات المتوجبة على المؤسسة التي اشتراها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967 والسابقة لتاريخ شرائها منه. وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي اشترى مؤسسة مطبعة الفن الحديثة من صاحبها عزت الزين بتاريخ 13/10/1969 وانه اجرى معاملات النشر المنصوص عنها في المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور علما بان المعترض عليه لم ينكر ذلك. وحيث عملا باحكام المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11 المشار اليه فان المشتري يصبح بمأمن من مطالبة اي من دائني البائع اذا هو تريث بدفع الثمن لما بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي موضوع البحث. وحيث ان المعترض عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعود كونه دائنا لبائع المؤسسة بقيمة الاشتراكات التي كانت متوجبة على البائع قبل اجراء عملية البيع. وحيث انه كان على المعترض عليه ان يتقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 13 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 باعتراض الى المحكمة التجارية تبين فيه قيمة الدين الذي يدعي توجبه بذمة البائع فيعمد المشتري اي المعترض بهذه الدعوى الى الامتناع عن دفع الثمن الى البائع ويستحصل من قاضي العجلة على قرار بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل المادة 16 وحيث ان اقدام المعترض على دفع ثمن المؤسسة بكامله هو قانوني بكل معنى الكلمة كون هذا الدفع حصل بعد اجراء معاملات النشر وانقضاء المهلة القانونية على اجرائها. وحيث انه بسبب عدم اقدام المدعى عليه على تقديم الاعتراض وفقا لما هو مبين في المرسوم الاشتراعي رقم 11 فان حقه بالمطالبة بالاشتراكات التي يزعم توجبها له يبقى قائما فقط تجاه البائع وليس تجاه الشاري. وحيث لا يرد على ذلك ان احكام المادة 60 عملا تبقى جميع عقود العمل سارية المفعول بالرغم من تغيير هوية رب العمل كون نص المادة 60 المذكورة تتعلق فقط بعقود العمل وليس بالديون المترتبة على رب العمل وقد وردت بقانون خاص وبالتالي لا يمكن التوسع فتفسيرها بل يقتضي حصر مفهومها بعقود العمل ولصالح العمال دون سواهم. وحيث وانطلاقا لما تقدم يرى المجلس المشار اليه المعترض غير مسؤول عن الاشتراكات المتوجبة على البائع مالك المؤسسة القديم وبالتالي ابطال التنفيذ الجاري بحقه من قبل المعترض عليه.