30/04/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1946
- التاريخ
- 30/04/1946
- الرئيس
- فارس نصار
- الأعضاء
- يكن، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ادخال العقارات في ملكية البلدية على معاملة الاستملاك الجارية لمصلحتها
-
بما ان المبادلة حصلت في 22 تموز سنة 1943 بين عقارات الاوقاف الاسلامية والبلدية وتسجلت بالسجل العقاري بهذا التاريخ وبما انه بنتيجة هذه المبادلة اصبحت العقارات الواقع عليها التخطيط موضوع هذه الدعوى في املاك البلدية الخاصة وبما ان محكمة الاستئناف المدنية بقرارها الصادر بتاريخ 4 ك1 سنة 1945 اعتبرت ان المبادلة المتقدمة جعلت العقارات المذكورة ملكا خاصا للبلدية وبما ان البلدية بعد ان اصبحت مالكة للعقارات بطريقة المبادلة لم يعد من حاجة لاجراء معاملة استملاك لان الاستملاك يتناول غير املاك الاشخاص المعنوية العامة وبما ان التكييف القانوني لهذه المعاملة هو وصفها بانها تخصيص ملك البلدية بالمنفعة العامة وبما انه بهذه الحالة يكفي اتخاذ قرار من المجلس البلدي كما جاء بالمادة 34 من القرار رقم 2671 بالفقرة السادسة وبما ان البلدية ابتدأت بمعاملة التخطيط قبل اتمام المبادلة بينها وبين دائرة الاوقاف وبعد ذلك حصلت المبادلة فانقلبت معاملة التخطيط الى معاملة تخصيص بالفعل وبما ان قرار المجلس البلدي قد نشر وابلغ وفقا للاصول بعد قرار هذا المجلس المنوه به اعلاه فلم يعد من سبب للبطلان لهذه الجهة على انه يجب التوقف عن اخراج المستأجرين ريثما تفصل المحاكم العادية بالتعويض وبعد انفاذ الحكم فيما اذا قضى لهم به
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في طلب التعويض المقدم من المستأجر عن استملاك المأجور
-
بما ان طلب التعويض من قبل المستأجرين بعد ان اتخذت الاجراآت الشكلية حسب القانون لجهة الاعلان والنشر والتبليغ وبعد ان اصبحت المعاملة لا بطلان فيها يعود امره الى المحاكم المدنية وقد راجعها المدعون ولم تزل الدعوى قيد النظر لديها