15/01/1949
شورى حكم رقم : 3 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1949
- التاريخ
- 15/01/1949
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على القرار القاضي بفرض الشرفية
-
حيث ان البلدية تدعي ان المرسوم 415/E قد صدر في 22 نيسان سنة 1937 ودعوى الشركة اقيمت في 30 ايلول سنة 1938 اي بعد انقضاء مدة الشهرين التي تلت نشر هذا المرسوم فتكون الدعوى مردودة شكلا حيث ان هذا التعليل في غير محله لانه لم يكن على الشركة ان تعترض على المرسوم 415/E الذي اجاز للبلدية استيفاء الشرفية لان هذا المرسوم لا يضر بحد ذاته بمصالح الشركة التي لم يكن مفروضا عليها بان تعلم ان اللجنة التي عينها هذا المرسوم مستوجب عليها دفع شرفية ما وبديهي ان مراجعة الشركة يجب ان تحصل ضد القرار الذي رد اعتراضها على توجب هذه الشرفية وهذا ما فعلته الشركة المذكورة ضمن المدة القانونية فتكون دعواها والحالة هذه مقبولة شكلا حيث ان المجلس البلدي قرر بتاريخ 28 اذار سنة 1940 عدم استيفاء الشرفية المبينة اعلاه من الشركة المدعية اذا قبل اعتراضها شكلا امام هذا المجلس حيث ان هذا القرار يلزم المجلس البلدي عن تحقق الشرط المعلق عليه وهو قبول هذه الدعوى شكلا وقد تحقق هذا الشرط