الأحكام

29/12/1947

شورى حكم رقم : 71 /1947

المحكمة
شورى
الرقم
71/1947
التاريخ
29/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة، الطباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية التعويض للموظف غير الداخل في الملاك في حالة صرفه من الخدمة

-

بما ان الموظف غير الداخل في الملاك يعتبر في حكم المستخدم الخاضع لاحكام قانون العمل الصادر في 27 ايار سنة 1937 وعلى هذا اجتهاد المجلس المستمر وبما ان هذا القانون يعطى المستخدم حقا في التعويض اذا كان صرفه لسبب غير ناشيء عنه وبما ان المدعي الذي صرف من الخدمة لسبب ظهرت براءته منه قضاء يستحق تعويض الصرف المبين آنفا

- مفعول الحكم الجزائي الذي قضى بالبراءة على الملاحقة التأديبية

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر طبقا للمبادىء القانونية المقررة على انه اذا كانت الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية فان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالتبرئة له قوة القضية المحكمة في الملاحقة التأديبية اذا كان مدار هذه الملاحقة الافعال ذاتها موضوع الدعوى الجزائية بمعنى انه لا يجوز تأديبيا الاخذ بالافعال التي قضى جزائيا بعدم ثبوتها او بعدم تأليفها جرما جزائيا وبما ان المدعي فصل من وظيفته بتهمة السرقة وقد قضت محكمة الجزاء ببراءته من هذه التهمة وبما ان لحكم المحكمة قوة القضية المحكمة في تهمة السرقة التي كانت السبب في فصل المدعي من وظيفته والتي ظهرت براءته منها بحكم القضاء وبما انه لم يبق للادارة بعد حكم القضاء القول بان التحقيق الاداري اثبت ادانة المدعي لان هذا القول بتعارض مع الحكم المذكور ويلزمها اعتبار المدعي بريئا من التهمة التي استوجبت في نظرها الفصل