الأحكام

22/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
96/1952
التاريخ
22/10/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد المحكمة الصالحة للبت بالنفقة واستردادها

-

بما ان قضية الطلاق هي الاصل وهي الموضوع الاساسي ' اما

النفقة فهي الفرع التابع لذلك الاصل

وبما ان المحكمة المذهبية الانجيلية في سوريا ولبنان هي التي فصلت قضية

الطلاق واصبح حكمها مبرما

وبما ان محكمة الاصل هي محكمة الفرع ' والفريقان كلاهما تقدما اليها

بطلباتهما بشأن النفقة الزوجية طلبت فرضها والزوج طلب الرجوع عنها

واسترداد ما سبق له دفعه

بما ان محكمة الاستئناف الموما اليها تكون اذن هي الصالحة للفصل في طلب

المعترض استرداد ما سبق له دفعه لزوجته وفقا لقراراتها السابقة

- تحديد المرجع المختص بتقرير الحبس في القضايا المذهبية

-

بما انه بمقتضى الفقرة قبل الاخيرة من المادة

/809 / المعدلة من الاصول المدنية اللبناني يعود تقرير الحبس وتحديد

مدته ' في قضايا الاحول الشخصية وما يتبعها الى رئيس دائرة الاجراء

وليس للمحاكم المذهبية اذ لا نص يخول هذه المحاكم حق تقرير الحبس .

وبما ان المحكمة المذهبية بتقريرها الحبس قد تجاوزت صلاحيتها فيقتضي

ابطال الفقرة المخصوصة القاضية بالحبس

وبما ان المادة /115 / من القانون الطائفي لا تطبق الا فيما يتعلق باصول

المحاكمات الجارية لدى تلك الطائفة في النقاط المسكوت عنها قانونا وليس

بما خص تحديد المواد الجائز فيها الحبس وعدمه