الأحكام

20/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/1974
التاريخ
20/05/1974
الرئيس
علي فران
الأعضاء
الحاج، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن المنع من البناء منذ تصديق المخطط التوجهي حتى تاريخ الغائه

-

بما ان

الهيئة العامة لمحكمة التمييز قررت انه اذا كان الضرر اللاحق بالمحكوم

لهما قد زال بزوال سببه الا ان هذا الضرر قد استمر من تاريخ صدور

المرسوم بتصديق التصميم في 1964/07/22 حتى تاريخ الغاء هذا المرسوم

بالمرسوم الصادر سنة /1970/ وان القرار المطعون فيه باقدامه على الحكم

بما يجاوز هذا الحد هو مخالف للقانون واضافت انه اذا كانت الادارة قد

اتخذت تدابير اخرى كان من نتيجتها ان اصبح العقار غير قابل للبناء فان

في الامر مسببا لمراجعة جديدة تقام لدى المرجع الصالح

وبما انه ينبغي حصر التعويض العائد للمميز عليهما ببدل الضرر الذي اصاب

عقارهما من جراء منع البناء فيه

وبما انه لا يصح الادعاء بانه كان على المميز عليهما ' اثباتا للضرر

المحكي عنه تقديم الدليل على انهما قد تقدما بطلب رخصة للبناء في

العقار المذكور طالما ان تقديم هذا الطلب لم يكن مجديا نظرا لاصابة

العقار بارتفاق عدم البناء في تلك المدة الحاصل فيه الضرر هذا فضلا عن

تعارض هذا الادعاء مع مضمون قرار النقض الذي اعتبر الضرر الواقع

بالعقار ثابتا في المدة المتقدم ذكرها