الأحكام

29/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1985
التاريخ
29/01/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحادة، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القرار الاستئنافي في شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار لجهة امكانية قيد اشارة الاستدعاء التمييزي والمرجع المختص لتقدير كفاية كفالة تنفيذ القرار الاستئنافي

-

وحيث

اذا كان مما لا خلاف فيه على وجوب قيد اشارة الدعوى العقارية هذه على

الصحيفة العينية للعقار عملا بالمواد 9 و 47 من القرار 188 وهو ما برر

قيدها بداية واستئنافا فانه لا شيء يمنع ما هو مخول قانونا عند توفر

شروط معينة يغدو متمنعا عند توفر شروطا قانونية اخرى بحيث بات البحث

كما هو مطروح امامنا يدور حول ما اذا كانت اشارة استدعاء النقض يمكن

الابقاء عليها قائمة رغم شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار العينية

بفعل تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه لدينا

وحيث من الواضح ان المادة 75 تنظيم قضائي كرست قاعدة مزدوجة : فهي من

جهة لم تجعل لطلب النقض مفعولا موقفا للتنفيذ التي يتمتع به القرار

الاستئنافي بل خولت الفريق الرابح تنفيذه لقاء كفالة يقدرها رئيس

الاجراء تضمن لمستدعي النقض تعويضه عن كل ضرر يلحق به فيما لو نقض

القرار الذي جرى تنفيذه فبات لغوا كما انها من جهة مقابلة تخول الفريق

الخاسر او مستدعي النقض ان يتلافى التنفيذ من قبل خصمه لقاء كفالة تضمن

للفريق المميز عليه ضرره

وحيث ان هذا النقض جاء مطلقا شاملا ايا كان موضوع الدعوى وبالتالي

الحكم سواء تعلق بمال منقول او غير منقول فلم تورد اي تفريق بهذا الشأن

وان كان مستحسنا من وجهة فقهية وعملية تحسبا لضرر قد يحدثه التنفيذ بما

لا تغني عنه الكفالة كما لو جرى التصرف بالعقار للغير الحسن النية بحيث

لا يمكن للفريق مستدعي النقض استعادته عيناكما هو مفروض

وحيث تبعا لما ذكر فان تنفيذ القرار الاستئنافي يتناقض وابقاء اشارة

استدعاء النقض بحيث تعطل تنفيذه بصورة غير مباشرة الامر غير الجائز

قانونا لان القرار القاضي بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية يستتبع

امتناع قيدها في اية مرحلة من مراحل الطعن التي تمر بها الدعوى

وحيث ان التنويه بضآلة الكفالة لا مورد له امام هذه المحكمة وكان على

الجهة المميزة التنازع بذلك امام رئيس الاجراء الذي جرى تنفيذ القرار

الاستئنافي لديه باعتباره هو المرجع الصالح لتقديرها