الأحكام

04/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1963
التاريخ
04/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بدعاوى طوارىء العمل

-

وبما انه من الراهن ان

المستدعي كان عاملا لدى شركة خطا الانابيب عبر البلاد العربية وانه

بتاريخ 15 اذار سنة 1950 اثناء قيامه بعمله في قرية زفتا رمى عليه

موظفوا الشركة قسطلا معدا لاسالة النفط سحق عظام حوضه ونقل الى المستشفى

حيث اجريت له عمليات جراحية وخرج منه وهو مصاب بعاهات عديدةمنها

العجز الجنسي النهائي

وبما ان المستدعي اصيب اذا بعاهة العجز الجنسي على اثر طارىء عمل

واثناء قيامه بالعمل لدى الشركة المستدعى ضدها

وبما انه بمقتضى العلم والاجتهاد تدخل ذيول حادث العمل المباشرة اكانت

نفسانية او جسدية باطنية او ظاهرية ضمن التعويضات المبينة على

المسؤولية الوضعية المنصوص عنها في قانون طوارىء العمل دون اي تفريق في

نوعها

'بما ان فقدان المستدعي قوة الجماع وما نشأ عن ذلك من اعراض نفسانية

يدخل والحالة هذه في اختصاص مجلس العمل التحكيمي

وبما انه بالنظر لما تقدم وبالاستناد الى المادة الخامسة والمادة

الثالثة والمادة ب79 من قانون العمل يكون المجلس التحكيمي هو وحده

المصالح للنظر بهذه الدعوى ويقتضي بالتالي ابطال الجهة من قراره القائلة

بعدم الصلاحية

وبما انه يعود لهذا المجلس وحده ان يبت في هذه الدعوى وفي الاعتراضات

المقدمة على عدم سماعها في الاساس