10/12/1963
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1963
- التاريخ
- 10/12/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، جريج، مزهر، خضر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي ينتمي لدولة تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني
-
وبما انه يتبين من مستندات القضية واخصها تذكرة هوية المعترضة المقول
فيها ان زوجها علي شاهين هو من التبعة الاميركية )الولايات المتحدة(ومن
جواز سفر الابنة القاصرة مريم ان هذه الابنة هي من الجنسية الاميركية
وبما انه بمقتضى المادة الاولى من القرار 109 الصادر في 14 ايار سنة
1935 يعود للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى
الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على
الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا
لقوانينها النافذة
وبما ان الاحوال الشخصية في الولايات المتحدة هي خاضعة فيما يتعلق
باساس الحق للقانون المدني لا للقانون الطائفي
وبما انه طالما ان الابنة القاصرة مريم هي اميركية التبعة ومن رعايا
الولايات المتحدة فان اقامة وصي عليها وعزله ومحاسبته هي من اختصاص
المحاكم المدنية وحدها
وبما ان القرار المعترض عليه هو والحالة هذه باطل وغير قابل التنفيذ
لصدوره عن محكمة غير صالحة