الأحكام

04/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1963
التاريخ
04/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم المذهبي البدائي اذا كان القرار معجل التنفيذ

-

وبما

ان القرار المعترض عليه هو معجل التنفيذ فالاعتراض عليه مقبول قبل ان

ينبرم عملا باجتهاد هذه المحكمة المستمر

- المحكمة المختصة للبت بدعوى الحضانة والنفقة في الزواج المذهبي

-

وبما ان صلاحية المحاكم المذهبية هي استثنائية ولا

يجوز التوسع فيها

وبما ان المادة من 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 نصت على انه يدخل في

اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدة والاولاد

وبما انه يتضح من هذا النص ان صلاحية المحاكم المذهبية تقتصر على فرض

وتقدير النفقة للاولاد على والديهم وللوالدين على اولادهم ولا تتعداهم

الى الجدود والاحفاد وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي

وبما ان المعترضة المحكوم عليها بالنفقة لمصلحة المعترض عليها واولادها

الثلاثة هي جدة هؤلاء الاخيرين لابيهم

وبما ان المحكمة الروحية تكون والحالة هذه قد تجاوزت اختصاصها بالزام

المعترضة الجدة باداء النفقة المحكوم بها على ولدها الفرد واكد لمصلحة

المعترض عليها كلير صهيون واولادها بموجب حكم 3 تموز سنة 1952