04/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1963
- التاريخ
- 04/04/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم المذهبي البدائي اذا كان القرار معجل التنفيذ
-
وبما
ان القرار المعترض عليه هو معجل التنفيذ فالاعتراض عليه مقبول قبل ان
ينبرم عملا باجتهاد هذه المحكمة المستمر
- المحكمة المختصة للبت بدعوى الحضانة والنفقة في الزواج المذهبي
-
وبما ان صلاحية المحاكم المذهبية هي استثنائية ولا
يجوز التوسع فيها
وبما ان المادة من 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 نصت على انه يدخل في
اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدة والاولاد
وبما انه يتضح من هذا النص ان صلاحية المحاكم المذهبية تقتصر على فرض
وتقدير النفقة للاولاد على والديهم وللوالدين على اولادهم ولا تتعداهم
الى الجدود والاحفاد وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي
وبما ان المعترضة المحكوم عليها بالنفقة لمصلحة المعترض عليها واولادها
الثلاثة هي جدة هؤلاء الاخيرين لابيهم
وبما ان المحكمة الروحية تكون والحالة هذه قد تجاوزت اختصاصها بالزام
المعترضة الجدة باداء النفقة المحكوم بها على ولدها الفرد واكد لمصلحة
المعترض عليها كلير صهيون واولادها بموجب حكم 3 تموز سنة 1952