الأحكام

15/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1997
التاريخ
15/07/1997
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية لطالب النقض

-

حيث ان المادة 429/أ م م قد اشترطت ان يضم الى طلب

المعونة القضائية افادة من مصلحة الواردات في وزارة المال تدل على

الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها شهادة من اية سلطة محلية

تثبت عسره.

وحيث ان المستدعي قد ابرز افادة من مصلحة الواردات في وزارة المال تثبت

ان اسمه غير وارد في جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة كما

ابرز افادة من مختار قرية مقراق المكلف باعمال مخترة اللبوة حيث محل

اقامة المستدعي تفيد انه حاليا معسور الحال ولا يملك اي عقار.

وحيث ان المحكمة ترى بالتالي ان شروط منح المستدعي المعونة القضائية

متوفرة.

وحيث ان ما ادلت به المستدعي ضدها الاولى من ان المستدعي صاحب مدخول

زراعي كبير غير خاضع لاية ضريبة قد بقي مجردا من اي اثبات كما ان

تلميحها بان المستدعي يمكن ان يكون مالكا لعدة عقارات في قرية صريتا قد

بقي ايضا مجردا عن اي اثبات.

وحيث ان المستدعي قد بين ايضا في استدعائه الطعون التي يوجهها الى

القرار الاستئنافي الذي يزمع طلب نقضه بعد استحصاله على المعونة

القضائية والتي يتبين منها ان استدعاء النقض المزمع تقديمه بعد

الاستحصال على المعونة القضائية خاليا من اي سبب جدى بحسب ظاهر الحال.