الأحكام

17/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1997
التاريخ
17/06/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احالة الدعوى المدنية من الغرفة الابتدائية الى القاضي المنفرد وتحديد تاريخ تقديم دعوى الشفعة لدى احالتها

-

وحيث فيما

يعود للمسألة الاولى فانه وفقا للمادة 85 أ م م تتألف محكمة الدرجة

الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة

منفردون.

وحيث انه وفقا للمادة 90 أ م م فان الغرفة الابتدائية هي المحكمة

العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج عن هذا

الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص لمحكمة اخرى.

وحيث ان المادة 91 أ م م نظمت الاجراء الذي يجب ان يتبع فيما اذا قدمت

الدعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي

المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها بان نصت على احالة

الدعوى اداريا الى المرجع المختص للنظر فيها.

وحيث ان العبرة فيما يتعلق بتاريخ الدعوى هي لتقديم هذه الدعوى امام

المحكمة الابتدائية سواء كانت غرفة او قسما ولا يرتد على المهلة احالة

الدعوى اداريا من الغرفة الى القسم او العكس.

وحيث انه في القضية الحاضرة فان عقد البيع سجل في السجل العقاري بتاريخ

23/01/1990 وقدمت الدعوى الى الغرفة الابتدائية بتاريخ 17/01/1991 فتكون

الدعوى مقدمة ضمن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 248 من قانون

الملكية العقارية.

- مدى اكتساب الوريث الحق بتقديم دعوى الشفعة قبل تسجيل العقار في السجل العقاري

-

وحيث فيما يعود لاسبقية تاريخ تملك كل من

الفريقين فانه يتبين من صورة الصحيفة العينية للعقار 1591 المزرعة ان

المميز عليها المشفوع منها اشترت الاسهم المشفوعة من السيد محمد علي

قاسم وسجلتها على اسمها في السجل العقاري بتاريخ 23/01/1990

وحيث ان المميزة الشفيعة تملكت فئة وخمسين سهما في العقار المذكور

بالارث عن شقيقتها المرحومة نظميه طاهر المتوفاة بتاريخ سابق لتاريخ

معاملة الانتقال الجارية على تركتها المسجلة في السجل اليومي بتاريخ

16/10/1987

وحيث ان الوارث يكتسب حقه الارثي بمجرد وقوع الوفاة عملا بالمادة 204 من

قانون الملكية ويستطيع من هذا الوقت الافادة من مقومات ملكيته ومنها طلب

الشفعة الذي يعتبر بالنسبة اليه وهبها من وجوه الانتفاع بملكه لا تصرفا

جاريا على هذا الملك لمصلحة الغيرلان التصرف الذي يمنع عنه قبل تسجيل

حقه في السجل العقار عملا بالمادة 229 من القانون المشار اليه هو ما كان

مقيدا لعناصر الانتفاع بهذا الحق او لعناصر تكوينه.

وحيث ان تاريخ تملك المميزة للاسهم المشفوع بها يعود لتاريخ وفاة

مورثتها قبل 16/10/1987 وهو سابق لتاريخ تملك المميز عليها للاسهم

المشفوعة الحاصل في 23/1/1990 وبذلك يكون شرط اسبقية تاريخ سند تملك

الشفيع على تاريخ سند تملك المشفوع منه المنصوص عليها في المادة 242

ملكية عقارية متحققا.