31/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1997
- التاريخ
- 31/07/1997
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المفعول الناشر للدعوى من قبل محكمة الاستئناف
-
حيث يعيب "المصرف" على قرار التصديق
المطعون فيه انه خالف المادة 537 أ م م في عدم رده على الاسباب المتعلقة
بانتفاء المحاكمة الابتدائية (سبب 1) وقد حال ذلك دون تطبيق مواد من
اصول المحاكمات ترعى اجراءاتها. فخالف المادة 142 ا م. التي تتيح للمصرف
"المنازعة في قبول طلب التدخل. والمواد 463 و 470 و 487 ام وتفرض اولاها
على المحكمة نظر القضية بحضور الخصوم وثانيتها التثبت من صحة تبليغ
الخصم المتخلف عن الحضور وثالثها المناداة على الخصوم بواسطة مباشر (سبب
2) يضاف الى ذلك ان عدم تبليغ "المصرف" مضمون اوراق المحاكمة الابتدائية
واجراءاتها يشكل مخالفة للمادة 397 أ م م وللمادة 449 أ م م ايضا التي
تعطيه حق الجواب على طلبات التدخل مما حال دون ممارسة حقه في الدفاع
مراعاة مبدأ الوجاهية. وقد فقد الاساس القانوني عندما اعتبره عالما بتلك
الاوراق من غير اثبات ذلك (سبب 3)
لكن حيث من جهة اولى لا يقبل من "المصرف الطعن بانتهاك القرار حق دفاع
اختصامه عند عدم دعوتهم الى المحاكمة وباعتبار من جهة ثانية ان المفعول
الناشر للاستئناف يلزم المحكمة ان تنظر في الموضوع اذا ما قضت ببطلان
اجراءات المحاكمة او الحكم (م 660 و664 أ م م) يكون السبب المبني على
عدم ابلاغ "المصرف" كافة اوراق المحاكمة في المرحلة الابتدائية عديم
الفائدة لانه يفترض بعدم منازعته في صحة اجراءات المحاكمة الاستئنافية
لهذه الجهة ان يكون العيب المشكو منه قد ازيل في تلك المرحلة واطلع على
تلك الاوراق مما يوجب رد السبب المذكور لعد تأثيره على القرار.
- شروط توقف المصرف عن الدفع ومدى خضوع القرار لرقابة محكمة التمييز
-
حيث بمقتضى المادة 4 من
قانون2/67 معطوفة على المادة 489 ة يقوم توقف "المصرف" عن الدفع على
انقطاعه المادى عن ايفاء ديونه وعلى فقدانه الائتمان وتحققه يخضع لرقابة
محكمة التمييز.
حيث ورد في القرار المطعون فيه اثباتا لتوافر العنصر الثاني ان "المصرف"
قام بمحاولات لم تأت بنتيجة من اجل تأمين السيولة عن طريق التفرغ عن
الاسهم مما يدل على ان مركزه المالي منهار لانه لم يعد بامكانه بوسائله
الخاصة وبدون مساعدة خارجية لم تتوفر ان يتابع اعماله ويفي بالتزاماته"
حيث ان السبب المبني على التفرغ عن الاسهم كان بالتالي مدار مناقشة امام
قضاة الموضوع مما يستبعد جدية الادلاء به امام محكمة التمييز وان بحجة
تدعمه مبنية على التبدل اللاحق في هوية الشاري. وان افادة حاكم مصرف
لبنان في كتابه المؤرخ 9/6/1997 ان المجلس المركزي وهو المولج المحافظة
على الاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي (م 70 ق النقد
والتسليف) اصدر في 26/3/1997 قرارا مبدئيا بالموافقة على تفرغ "المصرف"
عن اسهمه لبنك الانعاش اللبناني وعلى منح هذا الاخير تسيهلات لقاء تعهده
طبقا لاحكام المادتين 5 و10 من قانون 192/93 الخاص بتسهيل اندماج
المصارف بايفاء ديون "المصرف" وان لا شيء يحول دون صدور قرار نهائي
بالموافقة. ان الافادة ان عملية الدمج باشراف مصرف لبنان هي قيد الانجاز
تؤكد خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه ان "المصرف" لم يفقد
ائتمانه فتنتفي مصلحة دائنيه في الابقاء على حالة توقفه عن الدفع مما
يوجب نقضه لزوال ركيزته القانونية دونما حاجة لبحث سائر ما ادلى به
زيادة على ما تقدم.