31/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 130/1993
- التاريخ
- 31/07/1993
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظف في المصرف
-
وبما ان السيد حلاق قد بقي في خدمة المصرف في لبنان لغاية 28/02/1977
حيث ارسل الى البحرين وبقي في خدمة احد فروع المصرف هناك لاسباب شخصية
كما هو وارد في كتاب استقالته فتكون مدة خدمته قد بلغت بالتالي 25 سنة
وبعض السنة.
وبما ان المادة 34 من العقد الجماعي في القطاع المصرفي في لبنان لعامي
1982 - 1983 الذي ابرز السيد حلاق نسخة عنه وطلب اعتباره خاضعا لاحكامه,
نصت صراحة في فقرتها الاخيرة, انه في ما خص المستخدم الذي امضى في
الخدمة عشرين سنة وما فوق, ان يسدد له تعويض نهاية خدمته كاملا دون اي
شرط بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة.
وبما ان المادة 43 قد اعطت الاجراء حق الاستفادة من الاتفاقات والانظمة
الاكثر فائدة لهم مما يولي السيد حلاق حق الاستفادة من العقد الجماعي
المشار اليه اعلاه طالما هو اكثر فائدة مما تنص عليه المادة 55 عمل التي
توجب للاجر المستقيل تعويضات لا تزيد عن عشرين شهرا اذا تجاوزت سنوات
خدمته 20 عاما.
- التعويض عن الاستقالة التعسفية من الوظيفة
-
بما
ان مصرف تشيز منهاتن بنك قد طلب لاول مرة في لائحته تاريخ 15/1/1985
الزام السيد حلاق بان يدفع له ما يعادل ثمانية اضعاف الاجر الذي سوف
يعتمد وذلك للتعويض عليه عن استقالة السيد حلاق التعسفية بسبب عدم تقيده
بقاعدة الانذار المسبق قبل الاستقالةژوقد اجاب السيد حلاق على ذلك ان
المصرف كان على بينة مسبقة من تاريخ استقالته وقد وافق عليها بالاضافة
الى ان مطلبه قد سقط بمرور الزمن.
وبما ان كتاب المصرف تاريخ 16/5/1982 المتضمن رغبته بتجديد مهمة السيد
حلاق في البحرين حتى اذار 1983 يشكل دليلا على علمه بعزم السيد حلاق على
الاستقالة, مما ينفي ان تكون هذه الاستقالة تعسفية, فيكون بالتالي طلب
المصرف لهذه الجهة مردودا بدون حاجة الى البحث في مرور الزمن.
- تاريخ سريان الفائدة على تعويض الموظف في القطاع المصرفي
-
وحيث انه اذا كان صحيحا انه كان من واجب المصرف المدعى عليه
ان يعمد فور ترك المدعي الخدمة لديه الى ايداع التعويض الذي يعتبر
المصرف انه كان متوجبا عليه ايداعه في حده الادنى على الاقل, اذا كان
الامر صحيحا كذلك فان الصحيح ايضا انه يتبين بالمقابل ان اجراءات
المحاكمة للفصل بالدعوى قد تأخرت سنوات عديدة امام مجلس العمل التحكيمي
لاسباب عديدة ايضا منها ظروف الاحداث وطبيعة مهمة الخبير وتأخره في
انجازها في تلك الظروفژيضاف الى ذلك مواقف المدعي ومطالبه وتعارضها
وتداخلها وتناقضها مع مطالب ومواقف المصرف المدعى عليه ولو جزئيا.
وحيث ان المحكمة ترى بعد اخذ ما تقدم بعين الاعتبار, الزام المصرف
المدعى عليه بان يدفع للمدعي عن المبلغ المقرر اعلاه فائدة مقدارها 2.5
اثنان ونصف بالمئة.ژاثنان ونصف بالمئة من تاريخ تبليغ الاستحضار في
23/11/1983 حتى تاريخ صدور حكم مجلس العمل التحكيمي في 04/10/1995
بالاضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ صدور حكم مجلس العمل التحكيمي
المذكور وحتى الدفع الفعلي لعدم الطعن بها من قبل المصرف المدعى عليه
فاصبحت بالتالي حقا مكتسبا للمدعي.