الأحكام

16/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1997
التاريخ
16/01/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا لم يتخذ مقاما مختارا لابلاغه الانذار بدفع البدلات في حال تركه المأجور

-

وبما ان المميز يدلي ان القرار الاستئنافي قد اخطأ في تطبيق وتفسير

الفقرة هاء من المادة 9 من قانون 22/83 عندما اعتبر انه لم يكن للمميز

المستأجر مقام معروف في حين ان صهره السيد جوزف بطرس كان يدفع بدلات

الايجار للمميز عليه وكان يتردد الى المأجور للمحافظة عليه بعلم المميز

عليه الذي كان يعرف عنوان الصهر واين يجده في حال غيابه عن المأجور

بدليل انه وجه اليه انذارا بالاخلاء زاعما انه محتل للمأجور.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, عندما اعتبر ان عنصر مجهولية

المقام المنصوص عنه في الفقرة هاء من المادة 9 من قانون 22/83 متوفرة

بالنسبة للمميزة قد استند بادىء ذي بدء الى "انه حتى الان لم يعرف محل

اقامة السيد بطرس.

وبما ان المميز قد اوضح ان المميز عليه كان يقبض بدلات الايجار من صهر

المميز السيد بطرس وانه يعرف عنوان الصهر المذكور بدليل انه وجه اليه

انذارا باخلاء المأجور الذي كان يتردد عليه للمحافظة عليه, زاعما انه

يحتل هذا المأجور.

وبما ان المميز لم يطعن باقوال المميز لهذه الجهة.

وبما انه تجاه هذا الوضع يمكن القول ان السيد بطرس صهر المميز, قد تصرف

مع المميز عليه تصرف الوكيل, وان المميز عليه قد قبل بهذا التصرف بدون

ان يبدي اية معارضةژهذا بالاضافة الى انه تبين من الانذار تاريخ

6/1/1984 الموجه من المميز عليه الى عنوان السيد بطرس في منصورية المتن

- صالون جوزف للسيداتژان المميز عليه يعترف فيه بان السيد بطرس قد اقام

في المأجور المتنازع عليه اذ طلب منه اخلاءه مما يؤكد ان السيد بطرس كان

مكلفا تدبير امور المأجور وادارتها, وان المميز عليه قد تعاطى معه على

هذا الاساس, وسلم بالتالي بوجود مقام مختار للمميز, وقد استمر بالتاي

على قبض البدلات منه لغاية 30/6/1984 دون تحفظ ودون اعلامه عن رغبته في

وقف التعامل معه.

وبما ان كل ذلك, خلافا لما قال به القرار الاستئنافي المطعون فيه يوجب

اعتبار ان عنصر مجهولية المقام المنصوص عنه في الفقرة هاء من المادة 9

من قانون 22/83 غير متوفر في الدعوى الحالية, بالنسبة للمميز.