17/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1997
- التاريخ
- 17/06/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- يوسف خليل، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
وبما ان الفصل بطلبات
اخلاء السبيل يخضع لاصول سريعة موجزة تحسب بالساعات نظرا ما في قضية
التوقيف من مساس بحقوق وحرية الافراد, ذلك ان قانون اصول المحاكمات
الجزائية وان لم يمدد مهلة توجب على قاضي التحقيق البت خلالها في طلبات
اخلاء السبيل, الا ان ما اورده هذا القانون لجهة تمديده مهلة 24 ساعة
للمدعي بشأن بيان ملاحظاته الخطية بخصوص طلب اخلاء السبيل ومهلة مماثلة
للنيابة العامة وللمدعي الشخصي بخصوص استئناف قرارات اخلاء السبيل
(المادتان 120 و121 أ م ج) يوجب البت باسرع وقت ممكن بهذا الموضوع, وكما
هو الحال عليه فعلا لدى قضاء التحقيق.
وبما انه في ضؤ التأخير مدة تزيد عن الشهرين في البت بطلب اخلاء سبيل
احد المستدعيين, ان سلبا او ايجابا - رغم عدم قانونية الاستمهال الشفهية
للوكيل في مسألة البت بطلب اخلاء السبيل ومع تذكير هذا الاخير للمحقق
بالموضوع في مذكرتين خطيتين واللتين لم يكن ما يستدعي قانونا تقديمها
لتذكير المحقق بما اثارتاه بشأن الفصل بطلب اخلاء السبيل, وعلى ضوء
الوقائع المتلاحقة المشار اليها اعلاه فان المحكمة وبما لها من حق
التقدير, ترى في هذا التصرف ما يبرر الارتياب المشروع ويقتضي بالتالي
وتأسيسا على ما تقدم وسندا لاحكام المادة 118 أ م م نقل الدعوى موضوع
هذا الاستدعاء ذات الرقم 412/96 من دائرة المحقق سعد الى دائرة المحقق
السيد جورج كرم في جبل لبنان.