21/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1997
- التاريخ
- 21/01/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- يوسف خليل، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة
-
وبما ان المادة 61 من
نظام مجلس شورى الدولة اولت هذا الاخير النظر على الاخص في طلبات
التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح
الخاصة دونما اي اعتبار للشخص القائم بتنفيذ هذه الاعمال.
وبما ان مفهوم الاشغال العامة الذي يولي الصلاحية للمحاكم الادارية يشمل
جميع الاشغال والمنشآت المخصصة للنفع العام والتي يقوم بها كل شخص فردي
او معنوي وسواء كان تابعا للحق العام ام للحق الخاص, وباعتبار ان الضرر
الناجم عن الاشغال العامة طابع جاذب لناحية الصلاحية.
وبما ان ذهاب القرار الاستئنافي المطعون فيه ورغم صراحة المادة 61 من
نظام مجلس شورى الدولة المشار اليها - واعتبار المحاكم العدلية صالحة
للنظر بالنزاع المذكور انما يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص وفقا للمادة
المذكورة وللمادتين 53 و81 من قانون أ م م اذ كان يتوجب على المحكمة
اثارته من تلقاء نفسها دونما ضرورة لاثارة هذا الامر من قبل المستأنفة
الامر الذي يشكل مخالفة تستوجب نقض القرار المطعون فيه فقط لجهة رده
الاستئناف اساسا لان النقض لابطال ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة
قبوله الاستئناف شكلا لان هذه النقطة ليست موضوع طعن.