19/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1996
- التاريخ
- 19/11/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط سقوط المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم
-
حيث ان انقطاع المحاكمة بوفاة احد الخصوم ينبغي
لسريانه وفاقا للمادة 505 أ.م.م ان يقوم المستفيد منه بتبليغ سببه الى
الخصم الاخر طبقا للاصول المحددة في المواد 397 وما يليها أ.م.م وتستأنف
المحاكمة بتبليغ بجريه اي منهما للفريق الاخر تعبيرا عن رغبته في
معاودتها (م 508 أ.م.م) وان مهلة السقوط بترك المحاكمة دون ملاحقة مدة
سنتين لا تسرى في حالة الانقطاع المبلغ اصولا الا منذ الاجراء الذي
تستأنف فيه المحاكمة (510 أ.م.م)
حيث لا يقوم مقام الابلاغ عن سبب الانقطاع تصريح وكيل المستأنفة على
المحضر بغياب الطرف الاخر غير المبلغ - بحصول وفاتها او لاعلان عن هذه
الوفاة بوسائل الاعلام مما يحول دون قطع مهلة السنتين السقوط التي بدأت
عند صدور قرار الشطب في 21/12/1992 واكتملت قبل معاودة المحاكمة في
19/5/1995 تاريخ تقديم المستأنف عليه طلب تجديد الدعوى من اجل ترقينها
حيث ينبغي ان يكون قرار المحكمة بوقف المحاكمة الى حين حدوث طارىء تحدده
اكيدا لا لبس فيه من اجل ايقاف سريان مهلة سقوطها بالترك عملا بالمادة
510 أ.م.م وليس من شأن قرار الشطب المتخذ اثر تلاشي الخصومة بوفاة احد
طرفيها ان يعفى المتقاضين من النتائج القانونية المترتبة على تقاعسهم في
تولي اجراءات المحاكمة, او ان يشكل مثل هذا القرار الاكيد بوقف المحاكمة
الى اجل متروك لارادة الاطراف المحصنة مما يوجب تقرير سقوطها بمضي سنتين
على صدوره قبل تصحيح الخصومة لامكان متابعتها وبرد سائر ما ادلى به خلاف
ما تقدم او زيادة عليه.