17/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1996
- التاريخ
- 17/10/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
-
وحيث ان المادة المذكورة 373 أ.م.م تفرض على القاضي
ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية وان لا يسند حكمه الى اسباب
قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم
ملاحظاتهم بشأنها
وحيث ان مسألة تحديد الثمن لم تكن مطروحة للمنافسة بين الفرقاء لا في
المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية وان الجهة المميز عليها
نفسها تقر في لائحتها الاولى جوابا على استدعاء النقض انها ذهلت عن
السبب القانوني الذي كان يجب عليها الاستناد اليه اثناء السير بالدعوى
واثناء الاستجواب واستمرت في ذهولها حتى ختام المحاكمة
وحيث انه لم يتبين ان المحكمة الاستئنافية قد دعت الفرقاء لتقديم
ملاحظاتهم بشأن مسألة عدم تحديد الثمن في عقد التنازل التي اثارتها من
تلقاء نفسها وبذلك يكون قرارها مخالفا للمادة 373/أ.م.م ومستوجبا للنقض
برمته