17/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/1997
- التاريخ
- 17/06/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في الموضوع المتعلق بطلب اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
بما ان
المستدعيان يأخذان على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفته المادة
579 أم م والاساءة في تطبيق احكامها.
وبما ان المستدعي ضده يدلي ان الشقة موضوع الدعوى هي باجارته وان اشغال
المستدعين وهما شقيقته وزوجها للشقة هو بدون مسوغ شرعي.
وبما ان النزاع يكون محكوما بالفقرة الثانية من المادة 579 أم م.
وبما ان صلاحية قضاء الامور المستعجلة عن اعمال الفقرة الثانية المذكورة
تكون عند وجود تعد واضح من قبل المدعى عليه على حقوق مشروعة وقائمة
للجهة المدعية.
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت بادىء ذي بدء من وجود عقد ايجار
لصالح المستدعي ضده صادر عن الجهة المالكة كما استثبت ان المستدعي ضده
قد وقع بدلات الايجار لغاية سنة 1993 وقد اوضح القرار المذكور انه لا
تبين ان حق المستأجر ضده بالاجارة قد سقط.
وبما انه بالمقابل تبين وجود ايصال صادر عن المحامي الاستاذ ايلي درغام
معلوف بالنص التالي.
"عطفا على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 15/4/1993 بين مالك رقم 4740
الدورة السيدة فاطمة بلوط بوكالة المحامي ايلي معلوف والسيدة مرتا
شكرالله البستاني بشأن اقامتها في الشقة السكنية والكائنة في الطابق -
الرابع من العقار المذكور اصرح انه وصلني من السيدة بستاني مبلغ
/700000/ل ل بمثل قيمة اربعة اقساط عن الاشهر نيسان وايار وحزيران وتموز
سنة 1993.
كما تبين وجود ايصالات صادرة عن الاستاذ معلوف نفسه بدفع بدلات الايجار
من مرتا البستاني عن سنتين 1994 و1994
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر انه على فرض صحة وجود وكالة من الجهة
المالكة الى الاستاذ معلوف فان الجهة المالكة من جهة ومرتا البستاني من
جهة ثانية يعرفان ان اجارة حبيب البستاني ما زالت قائمة.
وبما ان القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه يكون قد فاضل بين حقين على
الشقة موضوع النزاع.
وبما ان الاعتداء على الحقوق والاوضاع المشروعة الذي نصت عليه الفقرة
الثانية من المادة 579 أم م يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا شك.
وبما ان مجرد المفاضلة بين حقين متنازعين ينزع صفة الوضوح من الاعتداء
المدعى به على الحق المشروع.
وبما ان القرار المطعون فيه بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 579 أم
م على النزاع قد اساء تفسير وتطبيق الفقرة المذكورة ويكون القرار
بالتالي مستوجبا النقض.