01/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 157 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 157/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول النظر في الدعوى التمييزية استنادا الى المستندات المبرزة لدى محكمة الاستئناف ومفعول المستندات المبرزة في طلب النقض
-
بما ان محكمة
التمييز تنظر في انطباق القرار الاستئنافي المطعون فيه على القانون على
ضوء المستندات التي وفرها الفرقاء لمحكمة الاستئناف قبل اصدارها القرار
المذكور وطبقا على ضوء الاسباب المدلى بها
وبما انه استنادا لهذا المبدأ القانوني لا يتعين على هذه المحكمة العليا
بحث انطباق القرار الاسئنافي على القانوني على ضوء مستندات استجدت
بتاريخ لاحق للقرار المذكور او ابرزت لاول مرة امام محكمة التمييز
وتطبيقا لما ورد اعلاه لا يتعين على هذه المحكمة الاخذ بعين الاعتبار
والحكم الصادر بتاريخ 18/02/1998 عن القاضي المنفرد في المتن الناظر
بدعاوي الاشغال والايجارات والذي ابرز المستدعى ضدهم فسخه عنه مع
لائحتهم الجوابية الاولى ويكون بالتالي عني جائر بحث طلب المستدعى ضدهم
رد استدعاء التمييز سندا لاحكام المادة 581 أ م م التي تنص على انه لا
يجوز لقضاء الامور المستعجلة اتخاذ التدبير المطلوب عندما يكون دعوى
الاساس امام محكمة الاستئناف الا اذا كان التدبير المطلوب لا يتعارض مع
الحكم الابتدائي المستأنف هذا على فرض ايضا ان التدبير المطلوب يتعارض
مع الحكم الابتدائي المذكور