10/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 141 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 141/1998
- التاريخ
- 10/11/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول البت بالطلب الرجائي
-
وبما ان القرار المطعون فيه صدر بالصورة الرجائية
فيكون الاستدعاء المقدم بالصورة الرجائية مقدما وفقا للاصول القانونية.
وبما انه يعود للمحكمة المقدم اليها الطلب الرجائي تقرير اجراء تحقيق في
الطلب او الاستماع الى اي شخص يمكن ان يثيرها حول موضوع الطلب الرجائي
على ما نصت عليه المادة 596 أ م م.
- مدى امكانية تنفيذ القرار الاستئنافي قبل بت محكمة التمييز بطلب النقض
-
بما
ان المستدعي ادلى في السبب الاول ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام
المادة 564 أ م م معطوفة على المادة 553 فقرتها الثالثة من نفس القانون.
وبما ان القرار الجاري تنفيذه قد الزم المستدعي بالاخلاء ومنحه مهلة
شهرين لتنفيذ الاخلاء من تاريخ انبرام القرار المذكور.
وبما ان المادة 553 أ م م قد حددت الحكم المبرم من انه الحكم الذي لم
يعد قابلا للطعن باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
وبما ان لا خلاف على ان القرار الجاري تنفيذه هو موضع تمييز وان محكمة
التمييز لم تفصل بعد المراجعة المقدمة طعنا بالقرار الجاري تنفيذه.
وبما ان المادة 564 أ م م قد نصت على انه لا يمكن تنفيذ الحكم الا
بانقضاء مهلة التنفيذ التي يكون الحكم الجاري تنفيذه قد منحها للمنفذ
عليه.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان هذه الاحكام القانونية لا يمكن
ان تعطل القوة التنفيذية التي يعطيها القانون للقرارات الاستئنافية يشكل
اساءة لتفسير وتطبيق احكام هذه الاحكام الامر الذي يوجب نقض القرار
المذكور.