الأحكام

20/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/1998
التاريخ
20/10/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالقرار المؤقت المعجل التنفيذ

-

وبما انه

يتعين بحث ما اذا كان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وتفسير

احكام المادة 615 الواجبة التطبيق على النزاع.

وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت وهو قرار معجل التنفيذ.

وبما ان القرار المذكور خلافا لما جاء في القرار الاستئنافي يكون عملا

باحكام المادة 615 أ م م قابلا للاستئناف على حدة ويكون القرار المطعون

فيه مستوجبا بالتالي النقض لمخالفة احكام المادة المذكورة.

وبما انه لنفس السبب الذي اوجب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه يتعين

اعتبار ان القرار الابتدائي تنطبق عليه احكام المادة 615 أ م م وهو

بالتالي قابلا للاستئناف - وقبول هذا الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط

القانونية.