الأحكام

13/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1998
التاريخ
13/10/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب الحجز الاحتياطي او قبول الطلب والقاء الحجز

-

بما ان القرار الذي

يصدره رئيس دائرة التنفيذ برد طلب الحجز الاحتياطي او بقبول هذا الطلب

والقاء الحجز يعتبر امرا على عريضة ويخضع لطرق المراجعة المحددة للاوامر

المذكورة على ما نصت عليه صراحة المادة 586 أ م م.

وبما انه تطبيقا لما تقدم يخضع القرار الذي يصدر برد طلب الحجز

للاستئناف امام محكمة الاسستئناف ويقدم الاستئناف بواسطة رئيس دائرة

التنفيذ الذي اصدر القرار برد طلب الحجز.

ولكن بما ان القرار برد طلب الحجز يمكن ان يكون شاملا لكافة مطالب طالب

الحجز, كما يمكن ان يكون مقتصرا على رد بعض هذه المطالب وقبول مطالب

اخرى.

مثال ذلك يمكن ان يصدر القرار بالقاء الحجز على بعض اموال المدين ورفض

الغائه على البعض الاخر, كما يمكن ان يقبل الحجز وبوضع تأمينا لبعض

الديون المدعى بها وبرفض لديون اخرى.

وبما ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في الدعوى الحاضرة هو من

فئة القرارات الاخيرة فقد اخذ القرار ببعض الديون المدعى توجبها وتم

القاء الحجز الاحتياطي تأمينا لها ورفض القرار الاخذ بالبعض الاخر من

الديون المدعى بتوجبها ولم يقرر بالتالي القرار الحجز الاحتياطي تأمينا

لها.

وبما ان المسألة القانونية التي عالجها القرار المطعون فيه هي تحديد

طريق المراجعة المقاصة لطالب الحجز للطعن بالقرار الابتدائي - اي قرار

رئيس دائرة التنفيذ لجهة رده طلب القاء الحجز بالنسبة لبعض الديون

المدعى بها.

وبما ان الرد الجزئي لا يختلف قانونا عن الرد الكلي فتكون طريق المراجعة

طعنا بالرد الجزئي هي نفسها للطعن بالرد الكلي.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاعتراض امام رئيس دائرة

التنفيذ وليس الاستئناف امام محكمة الاستئناف هو طريق المراجعة المحددة

قانونا للطعن بقرار الرد الجزئي للحجز تكون قد خالف واساء تطبيق احكام

المادتين 868 و603 أ م م ويكون السبب المدلى به من المستدعي في محله

القانوني ويكون القرار المطعون فيه برده بالشكل الاستئناف المقدم من

المستدعي مستوجبا النقض .