07/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 106 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 106/1998
- التاريخ
- 07/07/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد رئيس دائرة التنفيذ المختص بتنفيذ المعاملة الاجرائية
-
بما ان شركة التوزيع
الجديد ش م م تاخذ على القرار المطعون فيه اعتباره ان رئيس دائرة
التنفيذ في بيروت صالح للنظر بطلب الحجز الاحتياطي رغم ان الدعوى باساس
النزاع عالقة امام المحكمة الابتدائية في جبل لبنان
وبما انه من مراجعة المادة 830 أ م م تبين ان هذه المادة التي حددت
دائرة التنفيذ صاحبة الاختصاص لتنفيذ الاحكام والسندات قد تضمنت انه اذا
تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ
في المنطقة الكائنة فيها تلك العين
وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 830 المذكورة قد نصت على ان احكام هذه
المادة تطبق في الحجز الاحتياطي
وبما ان الاموال المحجوزة تقع في بيروت فيكون القرار المطعون فيه لم
يخالف احكام المادة 830 أ م م عن اعتباره ان رئيس دائرة التنفيذ في
بيروت اختصاص لتقرير الحجز موضوع الدعوى
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وبما ان التشويه في مضمون
المستندات لسبب النقض يكون بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او
بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها
- مفعول عدم تسجيل الوكالة الحصرية في السجل التجاري على سريانها بوجه الغير
-
وبما
انه خلافا لما تدلي به المميزة شركة عماطوري ش م م فان التسجيل في السجل
التجاري ليس شرطا من شروط الوكالة الحصرية ولان التسجيل مفروض فقط لكي
يكون العقد ساري المفعول تجاه الغير اي تجاه التجار الذين يحاولون
مناقشة الموزع الحصري في اعمال التوزيع
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك وبسبب عدم ايلائه عدم التسجيل
اي مفعول على صحة الوكالة قد خالف احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي
رقم 34/67
- مدى امكانية القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية
-
بما ان
المادة 860 أ م م التي عددت الاحوال التي يمنع القانون حجزها في عشرين
بندا قد افردت للمؤسسة التجارية البند الاخير الذي منع حجز المؤسسة
التجارية بحملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام
الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز سنة
1967 ان العناصر غير المادية فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي
وبما انه يستفاد من النص المذكور المتعلق بالمؤسسة التجارية ان الاصل هو
المنع وان ما اجازته الفقرة الاخيرة من البند 20 بالنسبة للعناصر
المادية في المؤسسة هو الاستثناء
وبما انه ما دام الاصل هو المنع فانه لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء
هذا بالاضافة الى ان قواعد التفسير توجب ان يقضي لكل نص معنى ولا يجوز
ان ينسب الى المشروع الحشو وايراد النصوص غير اللازمة فان عبارة الحجز
التنفيذي الواردة في اخر البند 20 تشير فقط وتعين الحجز التنفيذي كما
ورد تعريفه في المواد اللاحقة من قانون اصول المحاكمات المدنية
وبما انه بالاضافة لصراحة البند 20 من المادة 860 أ م م فان منع الحجز
الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية يجد سنده العملي
والواقعي في ان هذا الحجز من شانه ان يوقف المؤسسة عن نشاطها ويشل هذا
النشاط في حين ان الدائن ليس بيده بعد سندا يحدد بشكل نهائي مقدار الدين
وتوجبه في حين ان اجازة الحجز التنفيذي تجد سندها في ان الدين هو ثابت
ولا خلاف على مقداره وتوجبه وسيصار الى بيع العناصر المحجوزة لاجل
ايفائه وذلك ضمن المهلة القصيرة التي يحددها القانون
وبما ان ما ادلى به من الحجز التنفيذي هو اكثر ارهاقا من الحجز
الاحتياطي وانه ان اجاز القانون الحجز التنفيذي فلا يمكن ان يكون قد منع
الحجز الاحتياطي يكون بعد ايضاح ما تقدم في غير محله
وبما ان الاسترشاد بالاجتهاد الفرنسي هو في غير محله لاختلاف النص بين
القانون اللبناني والقانون الفرنسي
وبما انه واستنادا الى تقوم يكون القرار المطعون فيه باعتباره انه لا
يجوز القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية قد
احسن تطبيق احكام البند 20 من المادة 860 أ م م ويكون السبب المبني على
مخالفة وسوء تفسير البند المذكور مستوجبا الرد
- مدى امكانية القاء الحجز الاحتياطي على بضائع المؤسسة التجارية الموجودة في المستودعات
-
بما ان لا خلاف على ان شركة التوزيع الجديد ش م م
(سوتوديس) هي شركة تجارية
وبما ان القرار الاستئنافي ميز بين ان تكون البضائع العائدة للمؤسسة
التجارية موجودة في مستودعات المؤسسة او ان تكون في اماكن البيع واعتبر
ان البضائع الموجودة في المستودعات لا تشكل عنصرا من عناصر المؤسسة
التجارية لان عنصر الزبائن هو شرط لوجود المؤسسة وان الزبائن لا يدخلون
المستودعات في حين اعتبر ان البضائع الموجودة في اماكن البيع هي من
العناصر المادية للمؤسسة لان الزبائن يدخلون هذه الاماكن
وبما ان هذا التمييز في البضائع التي تعود لمؤسسة واحدة لا اساس قانوني
له لان هذا المستودع يعتبر من الاماكن الاضافية اللازمة للاستثمار ويشكل
ملفه من ملفاته ويعد من عناصر المؤسسة التجارية. وان الاخذ بوجهة نظر
القرار المطعون فيه يلزم التاجر صاحب المؤسسة التجارية بان لا يكون له
مستودعا سوى المحل الذي يجري فيه البيع والا فانه يعرض نفسه لتقرير
حجوزات احتياطية على البضائع الموجودة خارج محل البيع
وبما ان المؤسسة التجارية هي ادارة الشركة التجارية فان اية بضائع عائدة
للشركة هي اموال المؤسسة وهي عناصر مادية للمؤسسة فيكون القرار المطعون
فيه بذهابه خلاف ما تقدم فقد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام البند 20 من
المادة 860 أ م م واستوجب نقضه لهذا السبب