01/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 157 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 157/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اعطاء سلفة وقتية للدائن على دينه ومفهوم النزاع الجدي على وجود الدين
-
بما ان الفقرة الثالثة من المادة 579 أ م م تنص على ما
يلي:
وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي
الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه
وبما ان المستدعي في السبب الاول الذي ادلى به ادلى ان القرار المطعون
فيه قد خالف احكام الفقرة المذكورة من المادة 579 أ م م
1- لان لا خلاف بين الفريقين على ان المستدعى ضدهم يشغلون مساحات معينة
في عقار تعود ملكيته للمستدعين
2- ان هذا الاشغال ليس اشغالا مجانيا وبالتالي لا يكون وجود الدين قابل
لاي نزاع جدي
وبما ان الخلاف الحاصل بين الفريقين - يزيد المستدعون هو فقط على مصدر
هذا الدين يقول المستدعون ان مصدر هذا الدين هو التعويض عن اشغال غير
شرعي في حين يدلي المستدعى ضدهم ان مصدر هذا الدين هو بدلات ايجار
بالاستناد الى عقد ايجار شفهي اجراه لمصلحتهم جورج ناصيف غره شقيق
المميز الاول وعم المميزين الاخرين بوكالته الظاهرية عنهم
وبما انه من مراجعة كامل الملف تبين ان المستدعى ضدهم يعتبرون بالفعل ان
هنالك اجارة لصالحهم ويدلون ان البدل السنوي هو 7200 د أ
كما انه يستفاد من المستندات المتوفرة في الملف ان المستدعى ضدهم لم
يدفعوا اي مبلغ من 15/9/1992
وبما ان وجود دين مترتب لا يكون بالتالي موضع نزاع جدي بين الفريقين
ويكون النزاع بين الفريقين هو على
-مصدر هذا الدين, هل هو بدلات ايجار ام تعويض عن اشغال
-مقدار هذا الدين في الحد الذي يتجاوز البدل الذي يقر به المستدعى ضدهم
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم ورده دعوى المستدعي
لوجود خلاف على كامل الدين يكون قد خالف احكام المادة 579 في فقرتها
الثامنة واستوجب النقض
وبما ان ما ادلى به المستدعى ضدهم من ان مطالب المستدعي بداية واستئنافا
انحصرت بطلب سلفة على حساب الدين على اعتباره تعويضا عن اشغال وانهم لم
يدلوا امام محكمة الاستئناف باعطائهم سلفة عن الدين ايا كان مصدر هذا
الدين, لا يؤثر في النتيجة التي خلصت اليها هذه المحكمة, وهي ان القرار
المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة الثالثة من المادة 579 أ م م بعدم
اعطائه سلفة عن الدين غير المنازع فيه
- المحكمة المختصة في تحديد مقدار التعويض عن الاشغال غير المشروع
-
وبما انه لنفس السبب الذي
اوجب نقض القرار المطعون فيه تعيين هذه المحكمة ان الدين غير المنازع
فيه هو 7200
- 5 =/36000 دأ
وبما ان الدين على انه تعويض عن اشغال غير مشروع هو قابل لنزاع جدي وهو
موضوع نزاع امام قضاء الاساس