28/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1998
- التاريخ
- 28/04/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الحكم البدائي القاضي بتصحيح سجل الاحوال الشخصية الصادر في غياب مأمور النفوس المختص
-
بما ان المادة 21 من
المرسوم رقم 8837 قد نصت على ما يلي:
لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية
يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه
فيما عدا الاحوال القابلة للتغيير كالصفة والمذهب والدين وتغيير محل
الاقامة ما شابه ذلك فهذه يجرى تصحيحها من قبل دوائر النفوس دونما حاجة
الى قلم محكمة
وبما انه بالتالي يكون تصحيح الاسم او الشهرة من الامور التي لا يمكن
اجراؤها الا بمقتضى حكم من المحكمة
وبما ان المادة 21 نصت على ان الحكم يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه
وبما انه وان لم يكن مأمور النفوس فريقا في المحاكمة الا ان القانون
اوجب حضوره فيها مما يعني ان المحاكمة لا تستقيم الا بحضوره او بحضور من
يمثله قانونا
وبما انه لو شاء المشترع الاكتفاء بمطالعة مأمور النفوس دون حضوره لكان
نص على ذلك صراحة ولما كان قد تنبه لما قد يعيق حضور مأمور النفوس باجاز
تمثيله بمندوب عنه
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فان حضور مأمور النفوس او مندوبه يشكل
مسألة اصولية جوهرية في المحاكمة
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم واعتباره ان عدم حضور
مأمور النفوس في القضية لا يشكل مخالفة لقوانين الاحوال الشخصية يكون قد
اساء تطبيق احكام المادة 21 المذكور واستوجب بالتالي النقض