23/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/1998
- التاريخ
- 23/06/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي ومفهوم التعدي الواضح على الحقوق المشروعة
-
وبما انه تبين انه بذات مجلس العقد التزم المشتري اي المستدعى ضده بان
يتناول للبائع اي المستدعي عن حقه في اجارة منزله الكائن في منطقة عائشة
بكار ملك قبيسي وبان يؤمن له عقد ايجار دائم وبنفس قيود عقد الايجار
الذي هو باسمه حاليا مقابل شيك قدره عشرة الاف دولار اميركي يحسم من
قيمة الشقة ويكون تأمين عقد الايجار متزامن مع تسجيل الشقة في السجل
العقاري
وبما ان لا خلاف على ان المستدعى ضده لم يؤمن للمستدعي عقد الايجار على
الشقة التي يشغلها المستدعى ضده
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من جميع الوقائع المدرجة اعلاه الا
انه اعتبر:
1- ان منازعة المستدعي حول عدم التزام المستدعى ضده بالتعهد الصادر عنه
بتاريخ 19/2/1992 والمتعلق بتأمين عقد ايجار للمستدعي على سكنه الكائن
في منطقة عائشة بكار وبالشروط عينها لا ترتدي اي طابع جدي
2- ان عقد البيع المسجل ينتج كافة مفاعيله ومنها تسليم المبيع الى
المشتري وقد انقضت المهلة المحددة لهذا التسليم
ولكن بما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م اشترطت لاعمالها ان
يكون التعدي واضح اي خارج نطاق اية تفسيرات او تأويلات واقعية او
قانونية
وبما انه مع عدم وجود تنازل صريح عن الالتزام الذي التزم به المستدعى
ضده لتأمين شقة لسكن المستدعي مع الاشارة تكرارا الى ان الالتزام ينص
على وجوب تأمين الشقة بتاريخ تسجيل المبيع, لا يمكن اعتبار ان عدم تسليم
المبيع من قبل المستدعي يشكل التعدي الواضح على حقوق المستدعى ضده
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتت منها
الوصف القانوني الصحيح ويكون بالتالي قد اساء تطبيق احكام الفقرة
الثانية من المادة 579 أ م م واستوجب النقض